النظام الأساسي

تأسست الجمعية
عام 2004

Art & Creative

جمعية خدمة القرآن الكريم

نبذة عن الجمعية

الباب الأول:  ( أحكام عامة )
مادة - 1 -
تأسست بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 جمعية باسم جمعية خدمة القرآن الكريم.
مادة - 2 -
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.
مادة - 3 -
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة، ويجوز للجمعية أن تفتح فروعا لها في أنحاء مملكة البحرين.

مادة - 4 -
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - 5 -
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة, كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.
مادة - 6 -
يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها - إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
مادة - 7 -
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك. 
الباب الثاني: ( أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها )
مادة - 8 -
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 
1- جمع أبناء البحرين على مبادئ القرآن الكريم وحثهم على الأخذ به عقيدة وسلوكاً. 
2- تربية أبناء المسلمين وبناتهم على أحكام الكتاب العزيز وعلى هديه القويم.
3- إرشاد الشباب إلى الطريق الحق والاستقامة وشغل أوقات الفراغ بما يفيد وينفع. 
4- تخريج أكبر عدد من الحفاظ المتقنين والدارسين الذين يحملون إجازات معتبرة في علوم القرآن الكريم.
5- تيسير تعلم القرآن الكريم وتلاوته بالتجويد لمختلف فئات المجتمع ولأكبر عدد ممكن.
6- إنشاء مراكز نموذجية لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ذات مستوى علمي وتربوي وإداري رصين.
7- العناية بالطلاب المتميزين والعمل على إبرازهم وتشجيعهم.
8- العناية بتدريس القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية من المقيمين على أرض مملكة البحرين. 
مادة - 9 -
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية: 
1- التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية التي تتفق مع أهداف الجمعية في تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة.
2- إقامة دورات تعليمية وتثقيفية في التجويد والقراءات والتفسير وعلوم القرآن الكريم للجمهور.
3- فتح حلقات دائمة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه في جوامع ومساجد البحرين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.
4- طباعة المصحف الشريف وتفسيره وتوزيعه.
5- إصدار الكتب والبحوث والنشرات والمجلات التي تتفق مع أهداف الجمعية.
6- إنشاء موقع للجمعية على شبكة الإنترنت يخدم أهداف الجمعية ورسالتها.
7- إصدار مجلة قرآنية تعمل على إيصال رسالة الجمعية للمجتمع وتحقق أهدافها.
8- إقامة الندوات والمحاضرات والمشاركة فيها.
9- تنفيذ برامج إعلامية وتوعوية لتحقيق أهداف الجمعية بمختلف الوسائل المتاحة.
10- إنشاء معهد لتدريس القراءات وعلوم القرآن الكريم بعد موافقة الجهات المختصة.
11- تنظيم المسابقات للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.
12- أية وسائل أخرى تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وتوافق عليها الجهات المختصة.
مادة - 10 -
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية: 
1- إقامة دورات في التجويد والقراءات والتفسير وعلوم القرآن الكريم للجمهور.
2- فتح حلقات دائمة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه في جوامع ومساجد البحرين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.
3- إقامة الندوات والمحاضرات والمشاركة فيها.
4- تنفيذ برامج إعلامية وتوعوية لتحقيق أهداف الجمعية.
5- تنظيم المسابقات للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.

الباب الثالث: ( العضوية )
مادة - 11 -
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: 
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
3- أن يكون مقيما في مملكة البحرين.
4- أن يكون مسلماً حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
5- أن يقدم طلب عضوية مشفوعاً بتزكية عضوين من مجلس الإدارة.
6- أن يوقع إقراراً بالالتزام بنظام الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها وأداء واجبات العضوية.
مادة - 12
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب لانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة - 13
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة - 14
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب، وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس, فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.
مادة - 15
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: 
1- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
2- إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
3- إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
4- إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
5- إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
6- إذا ثبت انضمامه إلى جمعية أخرى تمارس نفس نشاط الجمعية.
7- إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ولا يتم الفصل في جميع الحالات إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. 
مادة - 16
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله خلال شهر من تاريخ إخطاره به وذلك أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة - 17 -
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 
أ‌- الوفاة.
ب‌- الانسحاب من عضوية الجمعية.
ت‌- فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة رقم (11).
ث‌- الفصل من الجمعية.
مادة - 18 -
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي: 
1- الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 
2- سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
3- السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
مادة - 19
يتمتع عضو الجمعية العامل بكافة حقوق العضوية، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
2- الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
3- الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي.
4- الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
5- الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته.

الباب الرابع: ( الجمعية العمومية )
مادة - 20 -
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة - 21
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.
مادة - 22 -
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر، ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد، بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة - 23
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول, ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء، وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
مادة - 24
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: 
1- دعوة من مجلس الإدارة.
2- طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
3- دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.
ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
مادة - 25
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات. 
مادة - 26
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
مادة - 27
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة، ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 
مادة - 28
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار. 
مادة - 29
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 
1- بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.
2- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.
3- مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.
4- بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
5- تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
7- المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال 
مادة - 30
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 
1- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2- إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
3- عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
4- حل الجمعية اختياريا.
5- المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الباب الخامس ( مجلس الإدارة )
مادة - 31
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية.
ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 
1- إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
2- إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.
3- وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.
4- دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
7- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
8- إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
9- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.
10- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
11- تعيين الموظفين اللازمين لتسيير أعمال الجمعية ومجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
12- بحث المقترحات والشكاوى التي ترد إليه من أعضاء الجمعية أو من غيرهم.  
مادة - 32
يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر 
مادة - 33
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
2- ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
3- يشترط أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة العاملين في مجال خدمة القرآن الكريم عن سبعة أعضاء.
مادة - 34
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر. 
مادة - 35
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق, وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه الآتي:
 الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير, ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر، كما يوقع على الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية, كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
نائب الرئيس:  وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
أمين السر:  ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس, وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
أمين الصندوق:  ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس, وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية, وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات, وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية. 
مادة - 36
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
مادة - 37
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه , ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين , فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
مادة - 38
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة, ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله. ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك. 
مادة - 39
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول، وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة، فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس و إلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.
مادة - 40
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق، وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
مادة - 41
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: 
1- سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركز.
2- سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
3- سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
4- دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
5- دفتر لحساب البنك.
6- دفتر لحساب السلفة المستديمة.
7- دفتر لقيد الاشتراكات.
8- سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية, على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها. 
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.
كما يجوز للمجلس أنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. 
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.

مادة - 42
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة.
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

الباب السادس: ( مالية الجمعية )
مادة - 43
تتكون إيرادات الجمعية من: 
1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
4- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
5- الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها.
6- الوصايا والأوقاف المخصصة للجمعية.
7- أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وتقبلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة - 44
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
مادة - 45
تبدأ السنة المالية للجمعية العمومية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

مادة - 46
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية. 
مادة - 47
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك و مقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
مادة - 48
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا علية من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي علية وإقراره.
وإذا جاوزت إيرادات أ ومصروفات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه.
ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية, كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة - 49
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة بدون فوائد وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - 50
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.
مادة - 51
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها. 
مادة - 52
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (84) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.


الباب السابع: ( إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها )
مادة - 53
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل , كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام. ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية , ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة - 54
يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين ( 26, 30 ) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب، ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة - 55
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة - 56
إذا حُلَّتِ الجمعيةُ عينتْ وزارةُ العمل والشئون الاجتماعية مُصفِّيَاً لها لمدة وبأجر، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها , ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة - 57
بعد تمام التصفية تؤول الأموال الباقية إلى إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين، وعلى المصفي القيام بالإجراءات اللازمة لذلك. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنه, تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

الباب الثامن: ( أحكام ختامية )
مادة - 58
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذ إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة - 59
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.
مادة - 60
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

( ملحق ) :
1- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن عشرة أشخاص إذا كانوا أشخاصا طبيعيين
2- يجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
3- تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعية بناء على طلب مقدم إليها في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية ويرفق بالطلب ما يأتي:
أ- نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت باللغة الأجنبية.
ب- نسختان من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم ومهنهم ومحال إقامتهم وتوقيعاتهم.
ج- رسم التسجيل وقدره عشرة دنانير.
4- تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ طلبه, ويعتبر فوات هذا الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل.
5- لوزارة العمل والشئون الاجتماعية حق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها , أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها.
6- تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإخطار مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرارها برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض وذلك في الميعاد المشار إليه في البند رقم (4) من هذا الملحق.
7- لذوي الشأن التظلم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ستين يوما من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه في البند السابق أو مضى الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم طلب التسجيل برفضه.
8- تبت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما ويعتبر فوات هذا الميعاد دون أن تجيب الوزارة على التظلم بمثابة رفض له
9- لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار فض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمه به أو من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم تظلمه دون أن تجيب عليه الوزارة ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية
10- إذا تبين لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته النظام الأساسي للجمعية أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.
11- لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمده محددة مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكمله النصاب القانوني أو لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء.
12- على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية , وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في هذا الاجتماع اتبعت أحكام المادة (23) من هذا النظام.
13- لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
13- يحظر على مجلس إدارة الجمعية في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبلاغهم قرار تعيين المدير أو المجلس المؤقت. وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيلة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
14- لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويراعي في ذلك رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوي الشأن فور صدوره ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وينشر في الجريدة الرسمية. وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها. ولا تسأل الجمعية عن التزامات الجمعية المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها في تاريخ الإدماج. وتسرى أحكام البند (14) من هذا الملحق على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو القائمين بالعمل فيها وموظفيها.
16- يجوز حل الجمعية إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً، بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
ج - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.
و يبلغ وزير العمل والشئون الاجتماعية قراره بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريدة الرسمية.
وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتسرى أحكام المواد 55, 65,57 من اللائحة النموذجية في حالة حل الجمعية إجباريا
17- لموظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض حق فحص أعمال الجمعية والاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومكاتباتها للتحقق من مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
18- لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزير بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ علمه أو إبلاغه إليه.
19- يسترشد المؤسسون في وضع النظام الأساسي للجمعية بهذه اللائحة النموذجية وفقا للأوضاع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1990 وللمؤسسين إضافة ما يرونه من أحكام تفصيلية بشرط عدم تعارضها مع أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
20- تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمراجعة مشروع النظام الأساسي المقدم من الأعضاء المؤسسين , وللوزارة الحق في إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات.
21- تحدد أهداف الجمعية المشار إليها في المادة (8) وأساليب تحقيق هذه الأهداف المشار إليها في المادة (9) وأنشطة الجمعية المشار إليها في المادة (10) على ضوء ما يراه المؤسسون مناسبا.
22- يضاف إلى المادة (11) ما يراه المؤسسون مناسبا من الشروط التي يجب توافرها في عضو الجمعية.
23- يجوز تقسيم عضوية الجمعية إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية إلى غير ذلك من الأنواع , ويحدد المؤسسون في المادة (11) الشروط الواجب توافرها في العضوية المنتسبة والعضوية الشرفية مع مراعاه النص على ان يكون للعضو العامل وحده حق الترشيح والانتخاب والتصويت.
24- يضاف إلى المادتين (18) , (19) ما يراه المؤسسون مناسبا من واجبات وحقوق الأعضاء
25- يجب ألا تقل المدة المشار إليها في المادة (23) عن ثمانية أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول, ويجب ألا تقل المدة الثانية عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشر يوما تبعا لما يحدده المؤسسون.
26- يضاف إلى المادة (31) ما يراه المؤسسون مناسبا من اختصاصات لمجلس الإدارة
27- يجب إلا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في المادة (32) عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر.
28- يضاف إلى المادة (32) ما يراه المؤسسون مناسبا من الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الإدارة.
29- يجوز عند صياغة المادة (35) النص على ان يكون انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية مباشرة , ويجوز الأخذ بتسمية الأمين المالي بدلا من أمين الصندوق
30- يحدد في المادة (37) موعد اجتماع مجلس الإدارة ويفضل أن تكون اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر.
31- يضاف إلى المادة (43) ما يراه المؤسسون مناسبا من البنود التي تتكون منها إيرادات الجمعية.
32- يحدد المؤسسون في المادة (57) الجمعية أو الجمعيات التي تؤول إليها أموال الجمعية بعد التصفية.
33- يرجع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستطلاع رأيها فيما قد يكون غامضا من نصوص هذه اللائحة النموذجية.

Meet Our Team

Sed porttitor lectus nibh, Cras ultricies ligula sed magna dictum porta two.

Phone: +54 356 945234

Email: agents@example.com

Sed porttitor lectus nibh, Cras ultricies ligula sed magna dictum porta two.

Phone: +54 356 945234

Email: agents@example.com

Sed porttitor lectus nibh, Cras ultricies ligula sed magna dictum porta two.

Phone: +54 356 945234

Email: agents@example.com